ابن عابدين
160
حاشية رد المحتار
بمجرد الاقرار ما قبلت شهادته لما فيه من دفع المغرم عنه . باقاني ودرر . كذا في الهامش . قوله : ( أشهد على ألف الخ ) نقل المصنف في المنح عن الخانية روايتين عن الامام ليس ما في المتن واحدة منهما : إحداهما أن يلزمه المالان إن أشهد في المجلس . الثاني عين الشاهدين الأولين ، وإن أشهد غيرهما كان المال واحدا وأحراهما أنه إن أشهد على كل إقرار شاهدين يلزمه المالان جميعا ، سواء أشهد على إقراره الثاني الأولين أو غيرهما ا ه . فلزوم المالين إن أشهد في مجلس آخر آخرين ليس واحدا مما ذكر . ونقل في الدرر عن الامام الأولى وأبدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة له ، واعترضه في العزمية بما ذكرنا وأنه ابتداع قول ثالث غير مسند إلى أحد ولا مسطور في الكتب . قوله : ( في مجلس آخر ) بخلاف ما لو أشهد أولا واحدا وثانيا آخر في موطن أو موطنين فالمال واحد اتفاقا ، كذا لو أشهد على الأول واحدا وعلى الثاني أكثر في مجلس آخر فالمال واحد عندهما ، وكذا عنده على الظاهر . منح . قوله : ( لزم ألفان ) واعلم أن تكرار الاقرار لا يخلو إما أن يكون مقيدا بسبب أو مطلقا . والأول على وجهين إما بسبب متحد فيلزم مال واحد وإن اختلف المجلس ، أو بسبب مختلف فمالان مطلقا ، وإن كان مطلقا فإما بصك أو لا . والأول على وجهين : إما بصك واحد فالمال واحد مطلقا ، أو بصكين فمالان مطلقا . وأما الثاني فإن الاقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد عندهما ، وإن كان في موطنين ، فإن أشهد على الثاني شهود الأول فمال واحد عنده إلا أن يقول المطلوب هما مالان ، وإن أشهد غيرهما فمالان وفي موضع آخر عنه على عكس ذلك ، وهو إن اتحد المشهود فمالان عنده ، وإلا فواحد عندهما . وأما عنده فاختلف المشايخ ، منهم من قال القياس على قوله مالان . وفي الاستحسان مال واحد ، وإليه ذهب السرخسي . ومنهم من قال على قول الكرخي مالان ، وعلى قول الطحاوي واحد ، وإليه ذهب شيخ الاسلام ، ملخصا من التاترخانية وكل ذلك مفهوم من الشرح . وبه ظهر أن ما في المتن رواية منقولة ، وأن اعتراض العزمية على الدرر مردود حيث جعله قولا مبتدعا غير مسطور في الكتب ، مستندا إلى أنه في الخانية حكي في المسألة روايتين الأولى لزوم مالين إن اتحد الشهود ، وإلا فمال الثانية لزوم مالين إن أشهد على كل إقرار شاهدين اتحدا أو لا ، وقد أوضح المسألة في الولوالجية فراجعها . قوله : ( كما لو اختلف السبب ) ولو في مجلس واحد ، في البزازية جعل الصفة كالسبب حيث قال إن أقر بألف بيض ثم بألف سود فمالان ، ولو ادعى المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو الصك أو الوصف فالقول للمقر ، ولو اتحد السبب والمال الثاني أكثر يجب المالان ، وعندهما : يلزم الأكثر . سائحاني . قوله : ( اتخذ السبب ) بأن قال له علي ألف ثمن هذا العبد ثم أقر بعده كذلك في المجلس أو في غيره . منح . قوله : ( أو الشهود ) هذا ما ذهب إليه السرخسي كما علمته مما مر . قوله : ( ثم عند القاضي ) وكذا لو كان كل عند القاضي في مجلس ط . قوله : ( والأصل أن المعرف ) كالاقرار بسبب متحد . قوله : ( أو المنكر ) كالسببين وكالمطلق عن السبب . قوله : ( ولو نسي